السيد تقي الطباطبائي القمي
126
مباني منهاج الصالحين
أحدهما في العادة والاخر واجدا للصفات ( 1 ) وأما الدم الفاقد لها في غير أيام العادة فهو استحاضة ( 2 ) . [ الفصل السادس إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة ] الفصل السادس إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة فان احتملت بقائه في الرحم استبرأت ( 3 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الحيض الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3